الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي
57
حاشية المكاسب
التصرّف قبل انقضاء الخيار . ولعلّ مراده التصرّف المرخّص فيه شرعا للقابل في هذه العقود ، لا الموجب ؛ إذ لا معنى لتوقّف جواز تصرّف المالك في هذه العقود على انقضاء الخيار ، ولأن أثر هذه العقود تمكّن غير المالك من التصرّف ، فهو الذي يمكن توقّفه على انقضاء الخيار الذي جعل الشيخ قدّس سرّه أثر البيع متوقّفا عليه . لكنّ الإنصاف : أنّ تتّبع كلام الشيخ في المبسوط في هذا المقام يشهد بعدم إرادته هذا المعنى ، فإنّه صرّح في مواضع قبل هذا الكلام وبعده باختصاص خيار المجلس بالبيع . والذي يخطر بالبال : أنّ مراده ( 3778 ) دخول الخيارين في هذه العقود إذا وقعت في ضمن عقد البيع ، فتنفسخ بفسخه في المجلس . وهذا المعنى وإن كان بعيدا في نفسه ، إلّا أنّ ملاحظة كلام الشيخ في المقام يقرّبه إلى الذهن ، وقد ذكر نظير ذلك في جريان الخيارين في الرهن والضمان ( 3779 ) . و